العلامة الحلي
83
قواعد الأحكام
حلاوته ، وما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه ، وما يؤخذ تمرا إذا نسف نسافا تاما ، وكذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها . ولو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين : أن يكون من النخل : فلو اشترى شجرة غير النخل وقد ظهرت ثمرتها ، لم تدخل ، سواء كانت في كمام وقد تفتح عنها أو لم يكن قد تفتح ، أو كانت بارزة . الثاني : الانتقال بالبيع : فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره ، أو هبة بعوض أو غيره ، أو إجارة ، أو إصداق ، أو غير ذلك لم يدخل . فروع ( أ ) : إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد ، إلا أن يشترطها البائع . ( ب ) : لو كان المقصود من الشجر ، الورد ، فإن كان موجودا حال العقد فهو للبائع وإن لم يكن تفتح . ( ج ) : إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل ، لأن التأبير هو شق أكمة النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها ، فحينئذ لا شئ للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع . ( د ) : لو أبر البعض فثمرته للبائع ، وثمرة غير المؤبر للمشتري ، وسواء اتحد النوع أو اختلف ، وسواء اتحد البستان أو تعدد ، أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا وبعضه غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة ، وعدم الدخول مطلقا لعسر التمييز . ( ه ) : لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال ، وفي